الشيخ الطوسي
314
تهذيب الأحكام
تكون قد حملت فجعل لله عتق رقبة وصوما وصدقة ان هي حاضت وقد كانت الجارية طمثت قبل ان يحلف بيوم أو يومين وهو لا يعلم قال : ليس عليه شئ . ( 1165 ) 42 عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من جعل لله عليه ان لا يركب محرما سماه فركبه قال : ولا اعلم الا قال : فليعتق رقبة أو ليصم شهرين أو ليطعم ستين مسكينا . ( 1166 ) 43 عنه عن حماد بن عيسى عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جعل لله عليه شكرا من بلاء ابتلي به ان عافاه الله ان يحرم من الكوفة قال : فليحرم من الكوفة . ( 1167 ) 44 عنه عن فضالة عن ابان عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال : عليه بدنة ولم يسم أين ينحرها ؟ قال : إنما المنحر بمنى يقسمونها بين المساكين وقال : في رجل قال : عليه بدنة ينحرها بالكوفة فقال : إذا سمى مكانا فلينحر فيه فإنه يجزى عنه . ( 1168 ) 45 الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قال لله علي ان أصوم حينا وذلك في شكر فقال أبو عبد الله عليه السلام : قد اتي علي عليه السلام في مثل هذا فقال : صم ستة أشهر فان الله تعالى يقول ( تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ) ( 1 ) يعني ستة أشهر . ( 1169 ) 46 الحسين بن سعيد عن أبي علي بن راشد قال : قلت
--> ( 1 ) سورة إبراهيم الآية : 25 - 1165 - الاستبصار ج 4 ص 54 - 1167 - الفقيه ج 3 ص 234 وفيه صدر الحديث - 1168 - الكافي ج 1 ص 201 - 1169 - الاستبصار ج 4 ص 49